النظـام الأساسـي

الجمعية المسماة " جمعية خريجي الجامعات والمعاهد العراقية "
المادة الأولى: تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى : جمعية خريجي الجامعات والمعاهد العراقية، غير سياسية ولا تتوخى الربح.
المادة الثانية: مركز الجمعية : في الغبيري عنوانها : محافظة : جبل لبنان قضاء بعبدا بلدة عرمون هاتف 03608537 ملك ندى حسين ظاهر قرب مدرسة عرمون الرسمية مشروع الرابية 2 عقار رقم 1487.
المادة الثالثة: أهداف الجمعية :
1. جمع شمل الخريجين والاهتمام بشؤونهم عبر السعي لرفع مستواهم الاجتماعي والعلمي.
2. إقامة الندوات واللقاءات العلمية والثقافية والاجتماعية.
المادة الرابعة: تتكون موارد الجمعية المالية من:
1. إشتراكات الأعضاء.
2. المساعدات الحكومية.
3. التبرعات والهبات والوصايا.
المادة الخامسة: تتألف الجمعية من هيئتين :
الهيئة الإدارية والهيئة العامة. تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفق أنظمتها وضمن القوانين المرعية.
المادة السادسة:
يمكن أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية تأليف لجان وهيئات معينة وتُذكر فيه تسمياته ومهامها وطريقة إختيار أعضائها أو تعيينهم.
المادة السابعة: الإنتساب إلى الجمعية :
يشترط في من يرغب الإنتساب إلى الجمعيى أن يكون:
1. قد أتم العشرين من العمر (20 سنة)
2. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
3. قابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غايتها.
4. أحد خريجي الجامعات والمعاهد العراقية.
المادة الثامنة:
- يتقدم من تتوفر شروط العضوية بطلب يصرّح فيه عن رغبته بالإنضمام إلى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته.
- تدرس الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب.
المادة التاسعة:
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية وتحدد صلاحيتها ومهماتها تفصيلا في النظام الداخلي.
المادة العاشرة:
تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء تمتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السرّي ويشترط لإكتمال نصاب جلسة الإنتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدّد للإنتخاب ومدة الهيئة الإدارية سنتان.
يدير جلسة الإنتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من الهيئة ويشرف على الإنتخاب مندوب يمثل المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.
المادة الحادية عشرة:
يقتضي إبلاغ مصلحة الشؤون السياسية والإنتخابية – دائرة الجمعيات في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين – نسخة عن مستند إعلان إنتخاب الهئية الإدارية الذي يحدد زمان وماكن الانتخاب على أن يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعيّن على أن يتم إجراء إنتخابات الهيئة الإدارية قبل إنتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل.
وتبلغ أيضاً السلطة الأمنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
المادة الثانية عشرة:
يتم إنتخاب الهيئة الإدارية مع توزيع المهام على أعضائها مباشرة إذا نصّ نظام الجمعية الداخلي على ذلك وإلا تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة برئاسة أكبر الأعضاء سنّاً وتختار من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس، أميناً للسرّ، وأميناً للصندوق ومحاسباً. كما يتم تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة.
المادة الثالثة عشرة:
يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة سنة من تاريخ الترخيص للجمعية.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة إعتبار الترخيص بحكم المُلغى.
التعديل:
يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على إقتراح الهيئة الإدارية أو بناء على إقتراح 20 % عشرين يالمئة من أعضاء الهيئة العامة ويشترط لصحّة التعديل موافقة ثلثي الأعضاء العاملين.
المادة الرابعة عشرة:
يحق للجمعية أن تدعو إلى إجراء إنتخاب هيئة إدارية جديدة قبل إنتهاء مدة الهيئة السابقة شرط إقتراح ثلث أعضائها ذلك وموافقة الثلثين منهم على الأقل.
المادة الخامسة عشرة:
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حلّ الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبالإستناد إلى قرار من الهيئة العامة مقترن بوافقة 75% بالماية على الأقل من مجموع أعضائها.
المادة السادسة عشرة:
إذا حلّت الجمعية تصرف أموالها وممتلكاتها لقيادة الجيش اللبناني على أن تصرف لتعليم أبناء شهداء الجيش اللبناني.