النظـام الداخلـي

الجمعية المسماة " جمعية خريجي الجامعات والمعاهد العراقية "
المادة الأولى: الهيئة العامة :
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية.
المادة الثانية:
تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل: سنة ولها أن تعقد إجتماعات إستثنائية بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية أو عشرة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة.
المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة:
1. إنتخاب الهيئة الإدارية بالإقتراع السرّي.
2. الإستماع إلى التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدّة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها.
3. تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية.
4. مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
5. تعديل نظام الجمعية.
المادة الرابعة: الهيئة الإدارية:
تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السرّي ويشترط لإكمال نصاب جلسة إنتخاب الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين لإشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للإنتخاب.
المادة الخامسة: في الإنتخابات:
1. يجري إنتخاب الهيئة الإدارية كل : سنتين.
2. تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي ينال فيه إنتخابات الهيئة الإدارية.
3. تعلن نتائج الإنتخابات فور الإنتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
4. إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في إنتسابه للجمعية وإذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً.
المادة السادسة:
تنشر الهيئة الإدارية في مركز الجمعية قبل موعد الإنتخابات بشهر لائحة أولية بأسماء الناخبين وتُقبل الإعتراضات عليها حتى أسبوع قبل موعد الإنتخابات فتصبح نهائية.
المادة السابعة:
يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة أيام من موعد الإنتخاب وتقبل الإعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الإنتخابات ومن ثم تصبح نهائية.
المادة الثامنة:
إذا شغر مركزين أو أكثر في الهيئة الإدارية يجري إنتخاب خلف لهم، إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر أم إذا شغر نصف عدد الأعضاء فتعتبر الهيئة الإدارية بحكم المنحلة وأن يتم دعوة الهيئة العامة لإجراء إنتخاب هيئة إدارية جديدة خلال مهلة شهر.
المادة التاسعة: في الإجتماعات.
تلتئم الهيئة الإدارية في إجتماعات عادية كل شهر ولها أن تعتقد إجتماعات إستثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة.
المادة العاشرة:
1. يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
2. يفتتح الإجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة من نصف الأعضاء.
3. تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانوناً وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
في الصلاحيات:
أ‌- رئيس الهيئة الإدارية:
1. يتولى رئاسة الجمعية بهيئتها.
2. يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على أعمال اللجان.
3. يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية.
4. يحق له دعوة الهيئتين الإدارية والعامة لجلسات إستثنائية وفقاً لهذا القانون.
ب‌- نائب الرئيس:
يقوم مقام نائب الرئيس في حال غيابه.
ج- أمين السر :
1. يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والإدارية.
2. يشرف على ضبط مالية الجمعية
3. يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية.
4. يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
د_ أمين الصندوق :
1. يتولى إستيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة.
2. يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
3. يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة.
4. يقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الإدارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة.
هـ المحاسب :
1. يتولى إعداد مشروع الموازنة للعام القادم وقطع حساب الموازنة للعام المنصرم وعرضها على الهيئة الإدارية.
2. يشرف على ضبط مالية الجمعية.
3. يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية.
4. يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
المادة الحادية عشرة: في اللجان:
1. تتولى كل لجنة ضمن إختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الإدارية.
2. يكون لكل لجنة رئيس ومقرّر.
3. عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الإنتساب لأكثر من لجنة.
4. يتم إختيار أعضاء اللجان بالإقتراع السرّي من بين أعضاء الهيئة العامة وتنتخب كل لجنة رئيساَ ومقرراتها.
5. يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أي لجنة على حدة.
6. يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بإنتهاء المهام الموكولة إلى هذه اللجان الفرعية.
المادية الثانية عشرة: في مالية الجمعية:
يحدد بدل إشتراك الشهري (10.000 ل.ل.) عشرة آلاف ليرة لبنانية لكل عضو منتسب.
المادة الثالثة عشرة:
لا يُصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية.
إلا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة إستثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز (500.000 ل.ل.) خمسماية ألف ليرة لبنانية شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.
المادة الرابعة عشرة
لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه وسبب الصرف.
المادة الخامسة عشرة:
يوضع في مصرف تعينه الهيئة الإدارية ما زاد على (1.500.000 ل.ل.) مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية من مال الجمعية.
المادة السادسة عشرة : في العقوبات:
إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد إقتراح بذلك إلى الهيئة التي تبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة ويحق لعضو المخالف أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه.
المادة السابعة عشرة:
1. يعتير مستقيلاً حكماً من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط الإنتساب أو إمتنع من دون عذر شرعي حضور أربع جلسات متتالية للجمعية العمومية أو عن تسديد بدلات الإشتراك المستحقة بعد شهر على إستلامه إنذاراً خطيّاً بذلك. تطبق هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم أعضاء الهيئة الإدارية.
2. يعتبر مستقيلاً من الهيئة الإدارية كل عضو إمتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة نفسها بدون عذر شرعي وذلك بعد إنذاره خطياً.
3. يمكن لأي عضو في الهيئة الإدارية أن يستقيل منها أو من اللجان وذلك بموجب كتاب إستقالة يوجه إلى الهيئة الإدارية التي يمكنها قبوله أو رفضه خلال مهلة خمسة عشرة يوماً وإلا اعتبر سكوتها القبول حكماً، ولا يفقد العضو المستقيل عضويته في الجمعية العمومية إلا إذا أبدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الإستقالة.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثيّ أعضائها تعديل هذا القانون بناء على إقتراح الهيئة الإدارية أو على عشرين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة.